فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 359

استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب & باب الشروط في البيع &

وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو ارش فقد الصفة

ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله

فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت