فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 359

على عبدي أو دابتي ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ & باب الخيار &

وأقسامه سبعة أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة

الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو احدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت