فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 110 من 359
الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما
ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط
الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك
حجم الخط: