فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 359

والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته & باب السلم &

ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه

الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت