فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 359

الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه

الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل

السادس معرفة قدر رأس مال المسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط

السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت