فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 359

& باب القرض &

يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت