فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 359

& باب الرهن &

يصح بشروط خمسة كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف ومالا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق

فصل وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط

ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت