فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 359

الثاني علم قدر كل من الدينين

الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به

الرابع كونه يصح السلم فيه

الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالى & باب الصلح &

يصح ممن يصح تبرعة مع الاقرار والانكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت