فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 359

الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه

فصل وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح إذن له أولا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الانكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت