فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه
فصل وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح إذن له أولا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الانكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته