فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس
فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة
أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه
الثاني أن من وجد عين ما باعه أو اقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وإن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا