فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 359

في مذته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير مميز ولم يتعلق بها حق الغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع

الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة

الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره

فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت