فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه
فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه
وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب