فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 359

ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال

وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء وبتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه

فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه

وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت