فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 359

أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر

فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم & باب الوكالة &

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت