فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر
فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجره مثله أو كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم & باب الوكالة &
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها