فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 359

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله

فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطر وفسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت