فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة
فصل وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وإنه لم يفرط وإنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه