فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 359

الرابع أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو اقل أو أكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة

فصل الثاني المضاربة وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة

أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يتعبر قبضه بالمجلس ولا القبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت