فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 359

الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا إذنه وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت