فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 140 من 359
وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله & باب المساقاة &
وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره
والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط
حجم الخط: