فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 359

للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع & باب الاجارة &

شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت