فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب الظن بقاء العين
فصل والاجارة ضربان
الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع
الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله