فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 359

يستوفى دون الأجزاء فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب الظن بقاء العين

فصل والاجارة ضربان

الأول على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأو ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع

الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كلتخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت