فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 359

ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة

فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظله وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله

فصل والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت