فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 359

ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير

فصل والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت