فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 359

وهو من قدر نفعه بالعمل فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أووليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها

فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا يبذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت