فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 359

قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع & باب المسابقة &

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة الرابع علم العوض وإباحته الخامس الخروج عن شبه القمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت