فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 147 من 359
بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه
حجم الخط: