فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كتاب العارية =
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع
وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذر رجع إلا في الزرع
فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا لكن لا ضمان في أربع مسائل