فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 359

& باب الشفعة &

لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة

أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض

الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر

الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت