فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 359

سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم

الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به & باب الوديعة &

يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت