فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 359

نهاه مالكها عن فإخراجها من الحرز فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها او اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها

فصل وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت