فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 359

فصل وشروط الوقف سبعة

أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه

الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها

الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت