فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 167 من 359
فصل وشروط الوقف سبعة
أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح
حجم الخط: