فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 359

الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا

الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت