فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 359

فصل والوقف عقد لازم لا يفسح بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت