فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 176 من 359
& باب الهبة &
وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها
وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه مختارا غير هازل وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة وكونها غير موقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ويكره رد الهدية
حجم الخط: