فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 177 من 359
وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد
فصل وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا ولا تصح هبة الدين لغيره من هو عليه إلا إن كان ضامنا
حجم الخط: