فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 359

أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت