فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 359

فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت