فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 359

والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث

فصل والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأب فأكثر

والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي

والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت