فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 359

فصل والجد مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الاخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت