فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 359

& باب ميراث الغرقى ونحوهم &

إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته & باب ميراث أهل الملل &

لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت