فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 359

والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا & باب ميراث المطلقة &

يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت