صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه & باب ميراث القاتل &
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل