فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 359

الباغي العادل كعكسه & باب ميراث المعتق بعضه &

الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص & باب الولاء &

من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت