وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر
فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب
وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه