فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 359

وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر

فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب

وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت