فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 359

كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن ابرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه & باب أحكام أم الولد &

وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ومن قال لأمته أنت أم ولدي صارت أم ولد وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولدإلا بقرينه ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت