كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن ابرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه & باب أحكام أم الولد &
وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ومن قال لأمته أنت أم ولدي صارت أم ولد وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولدإلا بقرينه ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها