كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها من حملها من ماله إن كان وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت