فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 359

كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها من حملها من ماله إن كان وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت