فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 359

ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله

ويحرم بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل او دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه

فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت