ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله
ويحرم بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل او دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه
فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها