فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 359

فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك اختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا

فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره وحتى تتوب وتنقضي عدتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت