فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك اختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا
فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره وحتى تتوب وتنقضي عدتها