فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 359

وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبغضة إلا إن عدم الطول وخافت العنت ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور وإن ملك أحد الزوحين الآخر أو بعضه انفسح النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية & باب الشروط في النكاح &

وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت