وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبغضة إلا إن عدم الطول وخافت العنت ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور وإن ملك أحد الزوحين الآخر أو بعضه انفسح النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية & باب الشروط في النكاح &
وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها