فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 232 من 359
وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم
والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها
حجم الخط: