وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم
والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها