فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 359

في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها ك زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها

الثاني لا يبطله كأن يشرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط

فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى

ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت